للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والجواب: أنا قد بينا فساد ذلك فيما تقدم).

واحتج: بأنه لو كان الحكم بالأمارة (لاحتاجت الأمارة) إلى أمارة تقويها، واحتاجت الأمارة التي تقويها إلى أمارة أخرى، إلى ما لا نهاية فسقط أن يكون الذي على الحق أمارة، وإنما هو دليل مقطوع به.

والجواب: أن الأمارات التي تتعلق بها الأحكام عليها شواهد معقولة، وأدلة معلومة يتبعها الظن، (ويقوى) بها فيجوز الحكم عند ذلك، ولا يحتاج إلى معنى آخر ولهذا إذا رأينا الغيم الأسود (الكثيف) الندى في زمان الشتاء (قوى) ظننا: أنه ماطر، حسن ذلك، وكذلك إذا رأينا حائطاً منفسخ الأساس (متشقق) بالعرض ظننا وقوعه، وحسن الهرولة من تحته، وكذلك إذا رأينا (كثرة كمال التصرف) عند البلوغ حسن أن ينفك الحجر بالبلوغ، وكذلك إذا رأينا الشرع حرم الخمر عند وجود الشدة، ورفع التحريم عند ارتفاعها وأعاد التحريم عند عودها، قوى ظننا بالحكم بأنها هي العلة، وكذلك ما ثبت لنا بتنبيه النص كضرب

<<  <  ج: ص:  >  >>