للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(قلنا): فيجب (أن يقولوا): مثل ذلك في الأصول، فلا يفسق المخالف فيها، ولا نؤثمه لغموض طريقه وما قلنا ذلك، بل (أثمنا) أو فسقنا، لأن أدلتها مقطوع عليها فثبت ما قلنا.

(دليل آخر): أنا نعلم أن الحق في حق المدعي والجاحد مع أحدهما، ثم الدليل الذي نصب على ذلك أمارة مظنونة، وهي قول الشاهدين أو الشاهد واليمين، وكذلك القبلة واحدة، (ثم الدليل) عليها مظنون (في) الرياح والمياه والشمس والقمر والنجوم، فثبت أن الحق يجري في ثبوته الأمارة المظنونة دون الأدلة القاطعة.

ودليل آخر: أن الناس أجمعوا أن المجتهد في الحادثة إذا حكم فيها بحكم ثم جاءته مثلها، أنه لا يقتنع بذلك الاجتهاد بل يجتهد ثانياً، ولو كان عليها دليل قطعي/٢١٤ أ، لما احتاج إلى ذلك كما لا يحتاج من عرف نبوة نبي بالمعجزات [أن يجتهد] في ذلك ثانياً، وكذلك من عرف صحة التوحيد وفيه نظر.

(واحتج الخصم): بأن من الأحكام ما عليه نص القرآن

<<  <  ج: ص:  >  >>