للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خلافاً لمن قال: هو مقطوع به: أن قولهم على الحكم في الفروع دليل مقطوع به (لا يخلو أن تريدوا بذلك أن أعيان الفروع تناولتها نصوص مقطوع بها)، (أو تعنون) أن الأمارات المتناولة للفروع عليها أدلة قاطعة توجب العمل بها، فإن أرادوا الأول فهو غلط، لأن أكثر الفروع لا نص فيها من القرآن، ولا من السنة المتواترة، ولا إجماع وإنما يتناولها أخبار (آحاد)، وقياس مظنون العلة، وما فيها قد تناوله آيات، فتلك الآيات قد قابلها أخبار آحاد ومقاييس خصصتها فصارت دلالة الآيات مظنونة أيضاً، ولهذا صارت تلك الفروع من مسائل الاجتهاد، وساغ الخلاف فيها، فصح أنه لا دليل قاطع فيها، وإن أرادوا الثاني فهو قولنا وزال الخلاف.

(ودليل آخر): أنه لو كان عليها دليل مقطوع به لوجب أن يفسق مخالفه ويأثم، وينقض حكم من خالفه كمن حكم بما (خالف) نص كتاب أو تواتر أو إجماع، فلما لم يحكم بذلك، دل على أن دليلها أمارة مظنونة لا يلحق (مخالفها) ذلك.

فإن قيل: إنما (لم) يؤثم (ويفسق) لغموض الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>