الحجة من الخبر بدعواه، كذلك ههنا، يبين هذا أن قوله: ينتقض القياس بأصلي معناه: أني لا أقول به في هذا الموضع، وفي موضع آخر، (وهذا) لا يسقط (به القياس).
احتج المخالف: بأن العلة التي عارضه بها السائل (ليست) حجة عند المستدل لانتقاضها على أصله فكان له ردها كما لو عارضه بدليل الخطاب وليس هو عند المستدل حجة.
والجواب: أن القياس حجة عند المستدل وإنما تركه في مسألة النقض ومسألة الخلاف لدليل هو أقوى منه عنده، فيجب أن يظهره لتسقط عند المعارضة، وإلا فهي لازمة لهف ي الموضعين بخلاف دليل الخطاب، (فإنه) ليس بحجة عنده، فلهذا كان له رده.
احتج: بأنه لما جاز للمستدل في الابتداء أن يبني على أصله، ويقول للسائل: إن سلمت هذا الأصل بينت علته، وإلا دللت (عليه) كذلك جاز أن ينقض بأصله، ويقول:(إن) سلمت (مسألة) النقض: انتقضت علتك وإن منعتها دللت عليها.
والجواب: أنه في الابتداء يجوز له ذلك، لأنه لم (يلتزم) الكلام في موضع بعينه، وفي مسألتنا التزم الكلام في موضع