بعينه، ولزمه (نصرته)، (ولا) يجوز أن ينتقل منه إلى غيره، كما لا يجوز أن ينتقل من دليل إلى دليل، وإن كان في الابتداء يجوز له أن يستدل بأي دليل (شاء) من أدلته.
فإن قيل: فههنا به حاجة إلى ذلك، لأنه يجوز أن يكون ليس له طريق إلى رد هذا القياس الذي عورض به إلا بنقضه، فإذا منع من ذلك (انسد) عليه باب الكلام.
(قلنا): فيجب أن (نقول)(له): أن ينقض بمسألة الخلاف لأجل ذلك، وله أن يقول: هذه الحجة/١٨١ ب، لا أقول بها في هذا الموضع، لأجل ما قلت من الحاجة وهذا (لا يقال).
واحتج: بأنه يجوز أن ينقض علة السائل بمسألة يقول بها السائل وحده، كذلك يجوز أن ينقضها بمسألة يقول بها هو وحده.
والجواب: أنه إذا نقض علة السائل (بأصله) فقد بين له أنها فاسدة عند السائل، فلا يجوز أن يحتج بما هو (فاسد) عنده بخلاف هذا، فإنه نقض بأصله، والقياس حجة عليه في