للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كالمفوضة، فيعارضه الشافعي: بأن هذا مهر وجب قبل الطلاق فتنصف بالطلاق قبل الدخول) كالمسمى الصحيح في العقد.

فيقول الحنفي: هذا ينتقض بأصلي، وهو أن المفوضة إذا فرض لها قبل الطلاق، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه لا ينتصف ذلك.

فيقول الشافعي: هذا القياس حجة عليك في الموضع الذي نقضت به، كما هو حجة عليك في مسألتنا فلو جاز لك إبطال القياس بذلك الموضع لجاز لك أن تبطله بالمسألة التي تكلمنا فيها، ولأن قياس المعترض حجته، فلا يجوز إبطال (الحجة) بالدعوى كما (لو) استدل خبر، فقال: أنا لا أقول بهذا (الخبر) في هذا الموضع، وفي موضع آخر، فإنه لا تبطل

<<  <  ج: ص:  >  >>