للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو عوامل أو ماله دون (النصاب)، فإن ذلك ليس ينقض، لأن المعلل أثبت بالجواز حالة واحدة وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى.

فصل

فإن علل (بالنوع) لم ينتقض بغير مسألة كما قال أصحابنا في أكل لحم الجزور أنه ينقض الوضوء، لأنه نوع عبادة تفسد/١٨٠ أبالحدث ففسدت بالأكل، أصله الصلاة، (فقيل) ينتقض بالطواف، فإنه يفسد بالحدث، ولا يفسد بالأكل فقالوا عللنا (لنوع) هذه العبادة التي تفسد بالحدث (فلا ينتقض)

<<  <  ج: ص:  >  >>