للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال بعضهم: لا تنتقض، لأن العلة وضعت لإثبات الحكم فلا تنتقض إلا بما يضادها من الأحكام، وما نسخ ليس بحكم، ولا تشتمل العلة عليه، ولا تنتقض بخروجه عنها، وكذلك إن نقض العلة بما خص به النبي صلى الله عليه وسلم.

مثل أن يقول: عقد بغير لفظ (النكاح) والتزويج فلا ينعقد كما لو عقد بلفظ الإحلال.

فيقول المعترض: ينتقض بنكاح النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف في ذلك على ما (ذكرناه).

فصل

فإن كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل كقولنا في الزكاة في مال الصبي: بأنه حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ.

فقال المعترض: ينتقض إذا (كانت) (إبله) معلوفة

<<  <  ج: ص:  >  >>