بأعيان المسائل، لأن الطواف بعض نوعها فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية النوع.
فصل
فإن دفع المعلل النقض بالتسوية (بين) الأصل والفرع فذلك جائز على قول من ذهب إلى أن العلة المخصصة صحيحة، ولأن أكثر ما في ذلك أن (يريه) وجود العلة، ولا حكم، وذلك غير مفسد عنده، (ولأنه) ليس من شرط صحة العلة عنده الطرد والجريان (فأما من لا يقول بالتخصيص ويقول: من شرط العلة الطرد)، فلا يصح أن تكون التسوية على قوله مانعة من النقض خلافاً لشيخنا (رحمة الله عليه) في قوله: إن التسوية تمنع النقض، مع قوله: إن من شرط العلة الطرد، وذلك مثل استدلاله في جواز المسح على العمامة بأنه عضو يسقط في التيمم (فجاز المسح) على حائله كالقدم، فينتقض (عليه) بالرأس في الطهارة الكبرى، فإنه يسقط في التيمم ولا يمسح على حائله.