للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فانتقضت، كانت فاسدة عنده في هذا الموضع، وذلك مثل أن يعلل ثبوت الربا في المكيل: بأنه مكيل يحرم فيه التفاضل، دليله البر (فينتقض عليه) ببيع الجنسين، وإن ذلك مكيل ولا يحرم التفاضل، فيكون ذلك نقضاً صحيحاً) (لأنه) ذكر بعد العلة، فأما من (لا يقول) بتخصيص العلة فإن النقض عنده مفسد لها بكل حال، والعلة عنده على ضربين:

علة وضعت لجنس الحكم، وعلة وضعت للعين، فالموضوعة للجنس تجري مجرى الحد، (فيجب) أن تطرد وتنعكس، وتفسد بأن ينتقض طردها وعكسها، وذلك مثل أن يقول: الشركة هي الموجبة للشفعة والعمد المحض هو الموجب للقود، فمتى تعلقت الشفعة بغير الشركة في موضع، أو ثبت القود في غير العمد المحض بطلت العلة، كذلك لو قال: المبيح للدم الردة، كان ذلك منتقضاً؛ لأنه يستباح بغيره من زنا المحصن والقتل، وغير ذلك، فأما إن كانت العلة للأعيان نظرت، فإن كانت العلة وجوب (حكم) فمتى وجدت العلة دون حكمها كانت منتقضة، مثل أن يقول الحنفي: إن الوضوء طهارة فلا تفتقر

<<  <  ج: ص:  >  >>