للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى النية كإزالة النجاسة، فينتقض ذلك بالتيمم، لأنه طهارة تفتقر إلى النية بإجماعنا.

فصل

فإن كان التعليل لإثبات حكم مجمل لم ينتقض إليه بالنفي المجمل، فإما (بالنفي) في موضع فلا ينتقض، وذلك كقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي أنهما محقوناً الدم (على التأبيد) فجرى بينهما القصاص كالمسلمين.

فيقول المعترض: تنتقض العلة إذا قتله المسلم خطأ لا يجري القصاص، فهذا ليس بنقض، لأنه علل (يجريان) القصاص في الجملة، فلا ينتقض بانتفائه في موضع آخر ولكن إن نقض عليه بالأب مع الابن كان نقضاً، لأنه لا يقتص مع الأب بكل حال.

فصل

فإن كان التعليل لنفي حكم مجمل انتقض بإثبات حكم في موضع، مثال ذلك أن يعلل (نفي) القصاص في الأطراف (بين) العبدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>