للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التحري (في الأواني): جنس يدخله التحري إذا كان عدد المباح أكثر، فدخله إذا استويا كالثياب.

فيقول الحنفي: لا تأثير لقولك: إذا كان عدد المباح أكثر، فإنه يكفي قولك جنس يدخله التحري.

(فيقول المستدل: هذا بيان لما تقتضيه العلة، لأن لو قلت جنس يدخله التحري، لكان معناه إذا كان عدد المباح أكثر، وإلا لم يسلمه الخصم، وبيان ما يقتضيه اللفظ لا يعد حشواً.

(والوجه الخامس): /الاعتراض من النقض وهو وجود العلة ولا حكم، وهذا (لا يفسد) العلة على قول من يرى تخصيص العلة، لأن ذلك كتخصيص اللفظ العام لا يبطل التخصيص دلالته، كذلك تخصيص العلة، وهذا إنما يجوز إذا كان التخصيص بدليل، فأما إذا (أخل) من العلة بوصف

<<  <  ج: ص:  >  >>