المنع من نكاح الثيب الصغيرة: بأنها حرة سليمة موطوءة في القبل، فلا يجوز إجبارها على النكاح كالبالغ.
فيقول المخالف: لا تأثير لقولك موطوءة في القبل، فإن البالغ لا تجبر ولو لم توطأ في القبل.
فيقول الحنبلي: لا أسلم فإن عندي إذا كانت بكراً أجبرت على النكاح، فيسقط عنه الاعتراض، فإن طالبه بتصحيح علة الأصل في هذا القياس، فاستدل بتأثيرها عنده لم يكن ذلك حجة، لأن مذهبه ليس بحجة على خصمه، فصار كمن قيل له: ما بينتك على دعواك فقال: لأني ادعيت دعوى أخرى، وكانت صحيحة، ولكن يجب أن يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للثيوبة تأثيراً، فقال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ففرق بينهما، فدل على أن العلة الثيوبة (وتؤثر) في إسقاط الإجبار.
فصل
ومن ذلك أن تكون العلة منصوصاً عليها فلا تحتاج إلى التأثير