للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كقول أصحابنا في ردة المرأة [أنها] كفر بعد إيمان (فأوجبت) القتل، أصله ردة الرجل.

فيقول الخصم: لا تأثير لقولك (كفر) بعد إيمان، فإن كفر الرجل الأصلي يوجب القتل، وإن لم يكن (كفراً) بعد إيمان.

فيقول المستدل: الكفر بعد الإيمان منصوص عليه: قال (النبي صلى الله عليه وسلم): "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" والتأثير يراد ليتوصل به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط، فإذا نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه علة، فاستغنى عن تعريف ذلك بالاستنباط.

فصل

فأما طلب التأثير في (الفرع)، فإذا ثبت أن العلة في

<<  <  ج: ص:  >  >>