للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولو ظاهرها صح البيع، وهذا لا يصح، فإن العلة في الصبرة/١٧٧ ب أنها متساوية الأجزاء فرؤية ظاهرها تقوم مقام رؤية جميعها، فأما النوى في التمر فرؤية بعضه (لا تقوم مقام رؤية جميعه إلا أن ينفصل وتكون صبرة وهو متساو، فيكون رؤية ظاهره تجزيء كالصبرة، فأما إن اختلف فرؤية بعضه) لا تجزي كرؤية بعض الثياب لا تجزيء عن رؤية جميعها، (فصار المؤثر في صحة البيع رؤية الجميع، والمؤثر في الفساد عدم رؤية الجميع)، وصارت العلة مختلفة فيهما، لأن العلة فيما يستوي أجزاؤه، (عدم) رؤية ظاهره، وفيما تختلف أجزاؤه (عدم) رؤية جميعها، فلا يقاس على أحد الأصلين لعلة الآخر.

فصل

فإن (ادعى) المعترض: (أنه لا تأثير) للعلة في الأصل، فبين المستدل أن العلة (في الأصل تؤثر) على مذهبه خاصة كفى في الجواب، وذلك مثل أن يستدل (حنبلي) في

<<  <  ج: ص:  >  >>