للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أجمعوا على قول لم يجز أن ينعقد إجماع التابعين على خلافه ويستحيل، وفي مسألتنا يجوز انعقاد إجماع التابعين) على خلاف ولا يستحيل لأنه مخالفة لبعض الصحابة في الحقيقة.

دليل آخر: أنه اتفاق عقيب اختلاف، فقطع (حكم الاختلاف)، كما لو (اختلف) الصحابة في مسألة على قولين، ثم أجمعت فيها على قول واحد.

فإن قيل: لا نسلم على قول من لم يعتبر انقراض العصر في صحة الإجماع. ونقول لا يسقط الخلاف.

(قلنا): لا يصح الممانعة، فإن الصحابة (اختلفوا) في قتال مانعي الزكاة حتى احتج على أبي بكر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ثم أجمعوا بعد ذلك على قول أبي بكر، وكذلك الأنصار خالفت في الخلافة، وقالوا: "من أمير ومنكم أمير"

<<  <  ج: ص:  >  >>