للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثبتت بالنص الخفي، وهو تقديمه في الصلاة بالإجماع، ومنهم من قال: الإجماع واعتذر بأن علياً ما خالف رضي الله عنه، (وأكثر ما قيل فيه): أنه لم يحضر ثم حضر وبايع، وأما سعد فظن أن الأمر يعقد له، فلما روى أبو بكر رضي الله عنه (الأئمة من قريش) سكت، وعلى أنه قد قيل: الإجماع على أبي بكر انعقد في زمن عمر رضي الله عنه، لأن سعداً مات في أيامه، وقيل: قتل فلم يبق مخالف، ولأن هذه أخبار آحاد فلا يثبت بها هذا الأصل.

فإن قيل: المعنى في الأصل: إنه اتفاق لا يؤدي إلى إبطال إجماع الصحابة، وفي مسألتنا يؤدي إلى ذلك، فلم يجز كما لو أجمع الصحابة على قول، (وأجمع) التابعون على خلافه.

(قلنا): لا نسلم علة الفرع، وهو قولكم: (أنه يؤدي) إلى إبطال إجماع الصحابة لأن الصحابة لم تجمع على ما نذكره، ويفارق ما استشهدوا به، فإن الصحابة رضي الله عنهم إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>