ثم أجمعوا، وكذلك اختلفوا في قسمة أرض السواد، ثم أجمعوا على ترك قسمتها، وزال الخلاف في ذلك جميعه حتى لا يجوز لأحد أن يذهب إليه.
فإن قيل: فهناك رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى فلم يبق خلاف، وفي مسألتنا لم ترجع الصحابة الذي خالفوا (إلى قول) التابعين، فالخلاف (قائم).
(قلنا): (برجوعهم) لم يزل القول الذي ذهبوا إليه، لأنه (إن كان) خبراً فما ارتفع وإن كان قياساً فهو بحاله، وإنما المعنى هناك حين رجعوا خلا العصر عن خلاف. (وكذلك) هاهنا خلا عصر التابعين عن خلاف، فلا فرق بينهما.
دليل آخر: أن إجماع التابعين حجة مقطوع بها، وقول بعض الصحابة ليس بحجة مع (قيام الخلاف) بينهم، فلا يجوز ترك الحجة والأخذ بما ليس بحجة.