للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميم (ونعلها) (١) لتبعيته لها عرفًا (و) يشمل بيع (قنٍّ) ذكر أو أنثى (لباسه) المعتاد الذي (لغير جمال) لأنه مما تتعلق به حاجة المبيع أو مصلحته، وجرت العادة ببيعه معه، وأما الذي للجمال من لباس وحلي فهو لبائع، لأنه زيادة على العادة، ولا تَعَلَّقُ به حاجة المبيع، وإنما يلبسه إياه لينفقه به، ولا يشمل البيع مالًا معه، أو بعض ذلك، إلا بشرط، لحديث ابن عمر مرفوعًا: "من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" (٢) رواه مسلم.


= "المعجم الوسيط" (٢/ ٨١٥).
(١) النَّعلُ هنا: حديد متقوِّسٌ يوقى به حافر الدابة. "المعجم الوسيط" (٢/ ٩٣٥).
(٢) صحيح مسلم البيوع (٣/ ١١٧٣)، ولفظه: ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه. . . واللفظ الذي ذكره المؤلف عند أبي داود البيوع باب في العبد يباع. . . (٣/ ٧١٣) وقد فات المؤلف أن يعزوا الحديث إلى البخاري، أخرجه البخاري في المساقاة: باب الرجل يكون ممر (٣/ ٨١) بلفظ مسلم.