للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وريح وعطش، ولو كان تلافه بعد قبض بتخلية (فـ) ضمانه (على بائع) لحديث جابر مرفوعًا: "أمر بوضع الجوائح". وحديث: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (١) رواهما مسلم.

ويقبل قول بائع في قدر تألف، لأنه غارم (ما لم يُبَعْ مع أصل) فإن بيع معه فمن ضمان مشتر (أو يؤخر) مشتر (أخذًا عن عادته) فإن أخره فمن ضمانه، لتلفه بتقصيره (وصلاح بعض ثمرة شجرة، صلاحٌ لجميع نوعها الذي في البستان) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وكالشجرة الواحدة، وكذا اشتداد بعض حب فيصح بيع الكل تبعًا لا إفرادًا، وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحًا لغيره (فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وصلاح (عنب أن يتموه بالماء الحلو) ويطيب أكله، لحديث: "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب" (٢). متفق عليه.

(و) صلاح (بقية ثمر بُدُوِّ نضج وطيب أكل) وصلاح حب أن يشتد أو يبيض (ويشمل بيع دابة) كفرس (عذارها) أي لجامها (٣) (ومِقودها) بكسر


= ٣٩٩) قال: الجائحة: هي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله حتى لا تبقي له شيء. . . اهـ
وفي الجوائح مؤلف جيد للدكتور سليمان الثنيان باسم "الجوائح وأحكامها" قال في تعريفها اصطلاحا: ما لا يستطاع دفعه، ولا تضمينه إذا أتلف أو أنقص العوض قبل تمام قَبْضهِ. اهـ من الكتاب المذكور (ص ٢٨).
(١) صحيح مسلم، المساقاة (٣/ ١١٩٠). وأخرج البخاري في البيوع، باب إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (٣/ ٣٤) ومسلم، المساقاة (٣/ ١١٩٠) من حديث أنس نحوه.
(٢) البخاري، في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (٣/ ٣٢) ومسلم في البيوع (٣/ ١١٦٧).
(٣) اللجام: الحديدة في الفرس. ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور وآلة لجامًا. =