للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نصًّا (١) لا مستور، لحديث ابن عباس: جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني رأيت الهلال. قال: "أتشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله؟ ". قال: نعم. قال: "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا". رواه أبو داود والترمذي، والنسائي. وعن ابن عمر قال: ترآيت الهلال، فأخبرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه (٢). رواه أبو داود.

ولأنه خبر ديني، لا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر، ولو كان الرائي عبدًا، أو أنثى، أو بدون لفظ الشهادة، للخبرين، وثبت به بقية الأحكام، من حلول دين، ونحوه، تبعًا، وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة كالنكاح وغيره، والفرق: الاحتياط للعبادة.

ولو صاموا ثمانية وعشرين يومًا، ثم رأوا هلال شوال، قضوا يومًا واحدًا فقص، نصًّا (٣)، ولو غم لشعبان ورمضان وجب تقدير رجب وشعبان ناقصين فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين يومًا، بلا رؤية، احتياطًا (أو بإكمال شعبان) ثلاثين يومًا (أو) بـ (وجود مانع من رؤيته) أي الهلال (ليلة الثلاثين منه) أي من شعبان (كغيم وجبل وغيرهما) كقتر ودخان، فيجب صوم يوم تلك الليلة، حكمًا ظنيًّا، احتياطًا، للخروج من عُهدة الوجوب، بنية أنه من رمضان في قول عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر رضي اللَّه تعالى عنهم


= الشك (٢/ ٧٤٩)، والنسائي، في الصوم، باب صيام يوم الشك (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك (١/ ٥٢٧).
ورواه البخاري تعليقًا في الصوم، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتم الهلال. . . " (٢/ ٢٢٩)،
وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٢٤): صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(١) "الفروع" (٣/ ١٤).
(٢) أبو داود، في الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢/ ٧٥٦) صححه ابن حزم. ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٩٩).
(٣) "الفروع" (٣/ ١٧).