للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا شهادة لخصم ولا ظنين" (١).

(ولا) تقبل شهادة (عدو على عدوه) لغير اللَّه تعالى سواء كانت مورثة أو مكتسبة (في غير نكاح) وتقدم في كتاب النكاح (٢).

(ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه)، فتلغو الشهادة من مقذوف على قاذفه، ومن مقطوع عليه الطريق على قاطعه، ومن زوج على امرأته في زنا بخلاف شهادته عليها في قتل وغيره.

(و) كل (من) قلنا (لا تقبل) شهادته (له) كعمودي نسبه ومكاتبه فإنها (تقبل عليه)؛ لأنه لا تهمة فيها، فتقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من في حجره.

ومن موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، فإن لم


(١) أخرجه ابن أبي شيبة، باب في الرجلين يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء. . .، كتاب البيوع والأقضية برقم (٨٦٤) الكتاب المصنف ٦/ ٢١٧، والبيهقي، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، كتاب الشهادات، السنن الكبرى ١٠/ ٢٠١، كلاهما من طريق محمد بن زيد عن طلحة هذا مرسلا. وأخرجه عبد الرزاق في باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، كتاب الشهادات برقم (١٥٣٦٥) المصنف ٨/ ٣٢٠، من طريق يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن أبي هريرة قال: (بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه) فوصله عبد الرزاق.
(٢) ص ٢٦٠.