للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يرجح أحدهما بشيء مما ذكر بل إن كان بيد أحدهما فله، أو بيديهما فبينهما، أو في يد غيرهما ولم ينازع أقرع.

وكل من قلنا هو له فهو بيمنيه لاحتمال صدق غريمه إن لم يكن لأحدهما بينة، ومتى كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يحلف لحديث الحضرمي والكندي (١)، ولأن البينة أحد حجتي الدعوى فيكتفى بها كالعين، وإن كان لكل من المتنازعين بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا؛ لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى فلا يمكن العمل بهما ولا بأحدهما فيسقطان ويصيران كمن لا بينة لهما، فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما، لحديث أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث كل منهما شاهدين، فقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما" رواه أبو داود (٢).

ويقرع بين المتنازعين إذا أقام كل منهما بينة فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم


(١) سبق تخريجه ص ٩٦٠.
(٢) في باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة، كتاب الأقضية برقم (٣٦١٥) سنن أبي داود ٣/ ٣١٠ - ٣١١، والحاكم، باب الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم، كتاب الأحكام، المستدرك ٤/ ٩٥، والبيهقي، باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه، كتاب الدعوى والبينات، السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٧، كلهم من طريق همام بن يحيى عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة عن أليه عن أبي موسى به. والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: "كذلك رواه حجاج بن منهال عن همام، وهو من حديث همام بن يحيى عن قتادة بهذا اللفظ محفوظ".