للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدار فهو لربها، وإلا تجر العادة بأنه لمكر كالأثاث والأواني والكتب فهو لمكتر بيمينه؛ لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة.

ولو تنازع زوجان أو ورثتهما أو تنازع أحدهما وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما نصا (١) في قماش البيت ونحوه فادعى كل منهما أنه كله له، فإن كان لأحدهما بينة بشيء أخذه، وإلا تكن بينة فما يصلح لرجل كعمامة وقمصان رجال وجيابهم وأقبيتهم والسلاح وأشباهه فهو للزوج، وما يصلح للمرأة من حلي وقمص نساء ومقانعهن ومغازلهن فهو للزوجة، وصالح لهما كفرش وقماش لم يفصل وأوان ونحوها فهو بينهما سواء كان بيديهما من طريق الحكم أو المشاهدة، نقل الأثرم: "المصحف لهما فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله". (٢) فإن كان المتاع بيد غيرهما فمن أقام به بينة فهو له، وإن لم تكن بينة أقرع، فمن قرع حلف وأخذه.

وكذا إن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، كنجار وحداد بدكان وتنازعا في آلتهما أو بعضها فآلة النجارة للنجار وآلة الحداد للحداد سواء كانت أيديهما على الآلة من طريق الحكم أو طريق المشاهدة عملا بالظاهر، فإن لم تكن يد حكمية كرجل وامرأة تنازعا شيئا ليس بدارهما أو صانعان تنازعا آلة ليست بدكانهما


(١) المحرر ٢/ ٢٢٠، وكتاب الفروع ٦/ ٥١٨، وشرح الزركشي ٧/ ٤٢٠، والمبدع ١٠/ ١٥٣، والتنقيح ص ٣١٠، وغاية المنتهى ٣/ ٤٥٥.
(٢) قال في الإنصاف ٢٩/ ١٤٧: "وجزم به الزركشي، قلت: وهو الصواب" ا. هـ. وينظر: كتاب الفروع ٦/ ٥١٩، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٢٣.