للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس محلا للاجتهاد بخلاف الإجماع السكوتي، أو خالف ما يعتقده بأن حكم بما لا يعتقد صحته فيلزم نقضه لاعتقاد بطلانه، فإن اعتقده صحيحًا وقت الحكم ثم تغير اجتهاده ولا نص ولا إجماع لم ينقض لقضاء عمر في المشركة حيث أسقط الإخوة من الأبوين ثم شرك بينهم ويين الإخوة للأم بعد، وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي (١)، وقضى في إرث الجد بقضايا مختلفة (٢)، ولئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بمثله، وإن تغير اجتهاده قبل الحكم عمل بالأخير لاعتقاده بطلان ما قبله، ولا ينقض حكم بتزويج المرأة نفسها ولو مع حضور وليها لاختلاف الأئمة في صحته، وحديث: "لا نكاح إلا بوليٍّ وشَاهِدَيْ عَدلٍ" تقدم ما فيه (٣)، ولا ينقض حكم لمخالفة قياس؛ لأن من أحكام الشريعة ما ثبت على خلاف القياس، ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة المحكوم (٤) فيها؛ لأن علمه ذلك لا أثر له في صحة الحكم حيث وافق الشرع، ولا إن حكم بينة خارج وجهل


= قال عنه الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصلٍ" ا. هـ، وأورده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ١٨٢ - ١٨٣ مع بيان أوجه ضعفه.
(١) سبق تخريجه ص ١١١.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٣/ ١/ ٦٦ - ٦٧ برقم (٥٩)، وكذا البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٩، والدارمي في سننه ٢/ ٤٥٢ برقم (٢٩١٤).
(٣) سبق تخريجه ص ٢٥١.
(٤) في الأصل: الملوك.