للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان يحضرها (١) وأمر بحضورها (٢) وقال: "ومن لم يجب فقد عَصَى اللَّه ورسوله" (٣)، ولا يجيب قومًا ويدع قومًا بلا عُذر، ومتى كثرت وازدحمت تركها كلها، فإن كانَ في بعضها عُذْرٌ كمنكر ونحوه أجاب من لا عذر له في تركها، ويوصي وجوبًا الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخًا أو كُهولًا من أهل الدِّين والعفة والصِّيانة ليكونوا أقل شرًّا، فإن الشَّباب شعبة من الجنون، والحاكم تأتيه النساء، وفي اجتماع الشباب بهنَّ مفسدةٌ.

ويباح لقاضٍ وفي "المبدع" (٤): "والأشهر أنه يُسَنُّ أن يتخذ كاتبًا؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: (دعا أبو أسيد الساعديّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عرسه, وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، قال سهل: تدرون ما سقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه). أخرجه البخاري، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، كتاب النكاح برقم (٥١٧٦) صحيح البخاري ٧/ ٢٢.
(٢) عن نافع قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها". أخرجه البخاري، باب إجابة الداعي في العرس وغيرها، كناب النكاح برقم (٥١٧٩) صحيح البخاري ٧/ ٢٢، ومسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (١٤٢٩) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٣.
(٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه مسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (١٤٣٢) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٥.
(٤) ١٠/ ٤٣.