للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُقَلِّدْ دِيْنَكَ الرِّجَالَ فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا". (١)

(وحَرُمَ) على قاض (القضاءُ وهو غَضبانُ كثيرًا) لخبر أبي بكرة مرفوعًا: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" متفق عليه (٢)، بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم الحكم.

(أَوْ) أي وحرم أن يقضي وهو (حَاقِنٌ أو في شِدَّةِ جُوْع أو) في شدة (عَطَشٍ أوْ هَمٍّ أو مَلَلٍ أو كَسَلٍ أو نُعَاسٍ أو بَرْدٍ مُؤْلِمٍ أوْ حُرٍّ مُزْعِجٍ)؛ لأن ذلك كله في معنى الغضب؛ لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبًا، فإن خالف وقضى وهو غضبان ونحوه فأصاب الحق نفذ حكمه وإلا لم ينفذ، وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القضاءُ مع ذلك؛ لأنَّه عليه السَّلام لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولًا ولا فعلًا في حكم بخلاف غيره من الأمة.

(و) حرم على قاضٍ (قبولُ رِشوَةٍ) بتثليث الراء لحديث ابن عمر


= ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١ - ٢٥٣، والمقصد الأرشد ٢/ ٣١٢ - ٣١٣، وتاريخ بغداد ١٢/ ٣٦٣.
(١) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٤٤٥، والمبدع ١٠/ ٣٧، والإنصاف ٢٨/ ٣٤٨، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٧١.
(٢) أخرجه البخاري، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، كتاب الأحكام برقم (٧١٥٨) صحيح البخاري ٩/ ٥٤، ومسلم، باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، كتاب الأقضية برقم (١٧١٧) صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣.