للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النار. (١) و (من محرم غير سم) ونحوه مما يضر (ما يسد رمقه) فقط أي بقية روحه أو قوته لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٢) وقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٣) وليس له الشبع لأن اللَّه حرم الميتة واستثنى ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء، وله التزود منه إن خاف الحاجة.

ويجب على مضطر تقديم السؤال على أكله المحرم نصا، وقال لسائل: قم قائما ليكن لك عذر عند اللَّه (٤)، وإن وجد مضطر ميتة وطعاما يجهل مالكه قدم الميتة؛ لأن تحريمها في غير حال الضرورة لحق اللَّه، أو وجد مضطر محرم ميتة وصيدا حيا أو بيض صيد سليما قدم الميتة، ويقدم على صيد حي طعاما يجهل مالكه إن لم يجد ميتة بشرط ضمانه.

ومن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أحق به وليس له إيثار غيره به لئلا يلقي بيده إلى التهلكة، وإلا يكن مضطرا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته


(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩٥٣٦) المصنف ١٠/ ٤١٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٧، وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/ ١٩٥.
(٢) سورة البقرة من الآية (١٧٣).
(٣) سورة المائدة من الآية (٣).
(٤) كتاب الفروع ٦/ ٣٠٣، والمبدع ٩/ ٢٠٦، والإنصاف ٢٧/ ٢٤٢، وكشاف القناع ٦/ ١٩٦.