للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هو خبيثة من الخبائث" رواه أبو داود (١)، ومثله النيص.

وحرم فأر لأنه عليه السلام أمر بقتله في الحرم (٢)، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، وكذا زنبور (٣) ونحل وذباب وفراش لأنها مستخبثة غير


(١) في: باب في أكل حشرات الأرض، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٩٩) سنن أبي داود ٣/ ٣٥٤، وأحمد برقم (٨٧٣١) المسند ٣/ ٨٠ - ٨١، والبيهقي، باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ٩/ ٣٢٦، من طريق عيسى بن نميلة عن أبيه قال: (كنت عند ابن عمر، فسئل عن أكل القنفذ، فتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر: إن كان قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا فهو كما قال). والحديث قال البيهقي: "لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف". ا. هـ، وضعفه الألباني في الإرواء ٨/ ١٤٤ لأن عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، والشيخ الذي سمع من أبي هريرة لم يسم فهو مجهول أيضا.
(٢) سبق تخريجه ص ٨٣٧.
(٣) الزنبور: حشرة أليمة اللسع، وضرب من الذباب.
ينظر: لسان العرب ٤/ ٣٣١، والقاموس المحيط ٢/ ٤١، والمعجم الوسيط ١/ ٤٠٢.