للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأبقع (١) قال عروة: "ومن يأكل الغراب! وقد سماه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاسقا، واللَّه ما هو من الطيبات" (٢) ولأنه عليه السلام أباح قتل الغراب بالحرم (٣) ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم.

(و) حرم كل (ما تستخبثه العرب ذوو اليسار) وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم هم أولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم، بخلاف الجفاة من أهل البوادي؛ لأنهم للمجاعة يأكلون كلما وجدوه.

(كوطواط) ويسمى خفاشا وخشافا، قال أحمد: "ومن يأكل الخفاش! " (٤) (وقنفذ (٥) ونيص) (٦) لحديث أبي هريرة قال: "ذكر القنفذ


(١) الغراب: جنس طير من الجواثم، يطلق على أنواع كثيرة منها: الأسود، والأبقع، والزاغ. والعرب يتشاءمون به إذا نعق قبل الرحيل، فيقولون: غراب ألبين. ويضرب به المثل في السواد، والبكور، والحذر، والبعد.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٢٨١، ولسان العرب ١٣/ ٦٣، والمعجم الوسيط ٢/ ٦٤٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٧٠١) المصنف ٤/ ٥١٩، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٤٠٠، وابن حزم في المحلى ٧/ ٤٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣١٧.
(٣) عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور" أخرجه البخاري، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، كتاب بدء الخلق برقم (٣٣١٤) صحيح البخاري ٤/ ١٠٢، ومسلم، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، كتاب الحج برقم (١١٩٨) صحيح مسلم ٢/ ٨٥٦.
(٤) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٢٦٩، والمغني ١٣/ ٣٢٣.
وينظر: كتاب الفروع ٦/ ٢٩٦، والمبدع ٩/ ١٩٨، والإنصاف ٢٧/ ٢٠٩.
(٥) القنفذ: دويبة معروفة من الثديات ذات شوك حاد، يلتف فيصير.
ينظر: المطلع ص ٣٨١، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٦٣.
(٦) النيص: هو القنفذ الضخم.
ينظر: لسان العرب ٧/ ١٠٣، والقاموس المحيط ٢/ ٣٢١، والمعجم الوسيط ٢/ ٩٦٧.