(١) ينظر: "الإنصاف" (٣/ ٣٤٢) وإنما كانت ضعيفة لأن الاستدلال بها عسر إلا في الصحاري، وأما بين الجبال والبنيان فإنها تدور، فتختلف وتبطل دلالتها. اهـ من "كشاف القناع" (١/ ٣٠٩). (٢) سواء أخطأ أو أصاب. اهـ من حاشة ابن بدران على "أخصر المختصرات" (ص ١١٠). (٣) ينظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١٥/ ٥٥٦)، و"الصحاح" (٦/ ٢٥١٦)، و"اللسان" (١٥/ ٣٤٨) و"المطلع" (ص ٦٩). (٤) قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢١٨): والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الشرع، فهو جاهل ضال يستحق التعزير والعقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له. . . إلى أن قال (٢٢/ ٢٢١): وهذا هو الصواب فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يقول قبل التكبير شيئًا، ولم يكن يتلفظ بالنية، لا في الطهارة، ولا في الصلاة، ولا في الصيام، ولا في الحج، ولا غيرها من العبادات، ولا خلفاؤه، ولا أمر أحدًا أن يتلفظ بالنية، بل قال لمن علمه الصلاة: "كبِّر" كما في الصحيح عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد للَّه رب العالمين. ولم يتلفظ قبل التكبير بنية ولا غيرها، ولا علّم ذلك أحدًا من المسلمين. ولو كان ذلك مستحبًّا لفعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولعظمه =