للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يكره انتباذ في دباء -بضم الدال وتشديد الباء- أي القرع، ولا في حنتم أي جرار خضر، ولا في نقير أي ما حفر من خشب كقصعة وقدح، ولا في مزفت أي ملطخ بالزفت (١) لحديث بريدة مرفوعا: "كنت نهيتكم عن الشرب إلا في ظروف الأدم (٢)، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" رواه أحمد ومسلم (٣).


= سنن أبي داود ٣/ ٣٣٣، والترمذي، باب ما جاء في خليط البسر والتمر، كتاب الأشربة برقم (١٨٧٦) الجامع الصحيح ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، والنسائي، باب خليط البسر والتمر، كتاب الأشربة برقم (٥٥٥٦) المجتبى ٨/ ٢٩٠، وابن ماجة، باب النهي عن الخليطين، كتاب الأشربة برقم (٣٣٩٥) سنن ابن ماجة ٢/ ١١٢٥، وأحمد برقم (١٤٥٠١) المسند ٤/ ٣٣٨.
(١) ينظر في معنى الحنتم والنقير والمزفت: المطلع ص ٣٧٤.
(٢) ظروف الأدم: الظروف: جمع ظرف، وهو الوعاء. ينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٧٤، ولسان العرب ٩/ ٢٢٩.
والأدم: اسم للجمع، أو جمع أديم، والأديم: الجلد. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٩، والقاموس المحيط ٤/ ٧٣.
(٣) أخرجه الإِمام أحمد برقم (٢٢٤٤٩) المسند ٦/ ٤٧٩ - ٤٨٠، ومسلم، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. .، كتاب الأشربة برقم (٩٧٧) صحيح مسلم ٣/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥، وأبو داود، باب في الأوعية، كلنات الأشربة برقم (٣٦٩٨) سنن أبي داود ٣/ ٣٣٢، والنسائي، باب الإذن في شيء منها، كتاب الأشربة برقم (٥٦٥٢) المجتبى ٨/ ٣١٠ - ٣١١.