للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها زوج وأم مريضة: "طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها" (١). أو تضطر إلى الخروج كإتيان بنحو مأكل لعدم من يأتيها به؛ لحديث أنس: أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حضور جنازته فقال لها: "اتقي اللَّه ولا تخالفي زوجك فأوحى اللَّه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها" رواه ابن بطة (٢) في "أحكام النساء" (٣) وحيث خرجت بلا إذنه بلا ضرورة فلا نفقة لها ما دامت خارجة عن منزله إن لم تكن حاملا لنشوزها، وسن إذنه لزوجته إذا مرض محرم لها لتعوده، أو مات لتشهده لما فيه من صلة الرحم، وعدم إذنه يحمل الزوجة على مخالفته، وقد أمر تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا منها، وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها لما فيه من قطيعة الرحم، لكن إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما فله المنع، صوبه في "الإنصاف" (٤)، وجزم به في "الإقناع" (٥).

ولا يلزم الزوجة طاعتهما في فراق زوجها ولا عصيانه بل زوجها أحق، ولا تصح


(١) ينظر: المغني ١٠/ ٢٢٤، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٤٢١، وكشاف القناع ٥/ ١٩٧.
(٢) عبيد اللَّه بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبريّ الحنبلي، الإمام، المحدث، أبو عبد اللَّه، المعروف بابن بطة، ولد سنة ٣٠٤ هـ، له مصنفات مشهورة، منها: "الإبانة الكبرى"، و"الإبانة الصغرى"، و"السنن"، و"المناسك"، توفي سنة ٣٨٧ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٤٤ - ١٥٣، وسير أعلام البلاء ١٦/ ٥٢٩ - ٥٣٣.
(٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣١٣ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف" ا. هـ، والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء ٧/ ٧٦.
(٤) ٢١/ ٤٢٣.
(٥) ٣/ ٢٤٤.