للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "سكبت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نسائه غسلًا واحدًا في ليلة واحدة" (١)؛ ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع، وكذا له أن يجمع بين وطء نسائه مع وطء إمائه بغسك واحد لما مر.

(وَحَرُمَ جمعُ زَوْجَتَيْهِ) أو زوجاته أو زوجاته وإمائه (بِمَسْكَنٍ واحدٍ ما لم يَرْضَيَا) أو يرضين الزوجات كلهن لأنه ضرر عليهن لما بينهن من الغيرة، واجتماعهن يثير الخصومة فإن رضين جاز، لأن الحق لا يعدوهن فلهن المسامحة به، وكذا إن رضين بنومه بينهن في لحافٍ واحدٍ، وإن أسكن زوجتيه أو زوجاته في دار واحدة كل واحدة ببيت منها جاز إذ كان مسكن مثلها، ويجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها, "كنوم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وميمونة في طول الوسادة، وابن عباس في عرضها لما بات عندها" (٢).

(وَلَهُ) -أي الزوج- (مَنْعُهَا) -أي زوجته أو زوجاته- (من الخُرُوج) من منزله إلى ما لها منه بد ولو لزيارة والديها أو عيادتهما أو شهود جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة


= ذكر الرجل إصابة أهله، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٩٣ - ١٩٤، والحديث صحّحه الألباني في الإرواء ٧/ ٧٣، ولم أقف عليه من حديث الحسن.
(١) أخرجه بنحوه البخاري، باب من طاف على نسائه في غسل واحد، كتاب النكاح برقم (٥٢١٥) صحيح البخاري ٧/ ٣٠، ومسلم، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. . .، كتاب الحيض برقم (٣٥٩) صحيح مسلم ١/ ٢٤٩.
(٢) متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أخرجه البخاري، باب ما جاء في الوتر، كتاب الوتر برقم (٩٩٢) صحيح البخاري ٢/ ٢٢، ومسلم، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٧٦٣) صحيح مسلم ١/ ٥٢٦.