للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (١) فعن جابر قال: "كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى" متفق عليه (٢)، ويعزر عليه عالم بتحريمه، وإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما، وإن أكرهها عليه نهي عنه فإن أبي فرق بينهما.


= (٢١٣٤٧) المسند ٦/ ٢٧٩، والبيهقي، باب إتيان النساء في أدبارهن، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٩٦ - ١٩٧، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣٢٤، وفي الإرواء ٧/ ٦٥.
والثاني: من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أخرجه ابن ماجة، في الموضع السابق برقم (١٩٢٣) سنن ابن ماجة ١/ ٦١٩، وأبو داود بنحوه، باب في جامع النكاح، كتاب النكاح برقم (٢١٦٢) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى الموضع السابق ٧/ ١٩٨، وأخرجه من حديث ابن عباس الترمذي، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، كتاب الرضاع برقم (١١٦٥) الجامع الصحيح ٣/ ٤٦٩، وحديث أبي هريرة صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣٢٤، وحديث ابن عباس حسنه الترمذي، وكذا الألباني في المشكاة ٢/ ٩٥٣.
(١) سورة البقرة من الآية (٢٢٣).
(٢) أخرجه البخاري، باب نساؤكم حرث لكم، كتاب التفسير برقم (٤٥٢٨) صحيح البخاري ٦/ ٢٤، ومسلم باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، كتاب النكاح برقم (١٤٣٥) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٩.