للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقدر بشيء سوى ذلك، ولو زادا عليها وتنازعا (١)، ولزوج السفر بلا إذنها حيث شاء ولو عبدا مع سيده وبدونه بخلاف سفرها بلا إذنه لأنه لا ولاية لها عليه، (و) له (السفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، فإن شرطت بلدها فلها شرطها لحديث: "إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج" (٢)، فإن كانت أمة فليس له السفر بها بلا إذن سيدها لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها، ولا لسيد سفر بها بلا إذن الزوج لما فيه من تفويت استمتاع زوجها بها ليلا، ويحرم وطء في حيض إجماعا (٣)؛ لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الآية (٤) ونفاس مثله وتقدم حكم استحاضة.

ويحرم وطء في دبر لحديث: "إن اللَّه لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن" وحديث: "لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها" رواهما ابن ماجة (٥)، وأما


(١) قال المرداوي في الإنصاف ٢١/ ٣٨٦ - ٣٨٧: "قال أبو حفص والقاضي: إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع صولح على شيء منه، وروى ذلك بإسناده عن ابن الزيير أنه جعل لرجل أربعا بالليل وأربعا بالنهار. . . ثم قال: ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك، وأنه يطأ ما لم يشغلها عن الفرائض، وما لم يضرها بذلك". ا. هـ.
(٢) سبق تخريجه ص ٢٨٨.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٤، وبداية المجتهد ١/ ٥٦، ومغني المحتاج ١/ ١١٠، والمغني ١/ ٤١٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٨٧.
(٤) سورة البقرة من الآية (٢٢٢).
(٥) الأول: من حديث خزيمة بن ثابت -رضي اللَّه عنه- مرفوعا، أخرجه ابن ماجة، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، كتاب النكاح برقم (١٩٢٤) سنن ابن ماجة ١/ ٦١٩، وأحمد برقم =