للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خيرا كثيرا" (١).

(ويجب بعقد تسليم) زوجة (حرة) -وتأتي الأمة- (يوطأ مثلها)، ونص الإمام أحمد أن التي يجب تسليمها بنت تسع قال: "فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع" (٢) وذهب في ذلك إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين" (٣) فيلزم تسليمها ولو كانت نضوة الخلقة -أي مهزولة الجسم- ويستمتع بمن يخشى عليها بما دون الفرج، ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة (٤) ذكره ونحوهما كقروح بفرج كسائر عيوب النساء تحت الثياب، وللثقة أن تنظرهما للحاجة وقت اجتماعهما لتشهد بما تشاهده.

فيجب تسليم من يوطأ مثلها (في بيت زوج إن طلبها) كما يجب تسليمه الصداق إن طلبته، (ولم تكن شرطت دارها)، فإن شرطتها فلها الفسخ إذا نقلها عنها، للزوم الشرط وتقدم (٥)، ويلزم الزوج تسلمها إن بذلته فتلزمه النفقة لتسلمها أو لا، ولا يلزم زوجة أو وليها ابتداء تسليم محرمة بحج أو عمرة أو مريضة لا يمكن استمتاع بها وصغيرة وحائض، ولو قال: لا أطأ لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها، ويرجى زوالها أشبه


(١) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٤/ ٢١٤، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٢/ ٤٢.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٢١١، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٨٠ - ٣٨١، وكتاب الفروع ٥/ ٣١٦، والمبدع ٧/ ١٩٢، وكشاف القناع ٥/ ١٨٦.
(٣) متفق عليه من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه البخاري، باب تزويج الأب ابنته من الإمام، كتاب النكاح برقم (٥١٣٤) صحيح البخاري ٧/ ١٦، ومسلم باب تزويج الأب البكر الصغيرة، كتاب النكاح برقم (١٤٢٢) صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٨.
(٤) العبل: الضخم من كل شيء. ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢١٤، ولسان العرب ١١/ ٤٢٠.
(٥) ينظر ص ٢٨٨.