للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم شريك لم يأذن أو لا؛ لما فيه من الشره، وكره أن يفجأ قوما حين وضع طعامهم تعمدا نصا، فإن لم يتعمده أكل نصا (١)، وكره أكل بشماله بلا ضرورة لأنه تشبه بالشيطان وذكره النووي في الشرب إجماعا (٢)، ويكره ترك التسمية، وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه فإن لم يؤذه جاز، وكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم وحرمه أيضًا (٣)، وحرم الإسراف وهو مجاوزة الحد، وكره أكله قليلا بحيث يضره، وكره شربه من فم السقاء واختناث الأسقية نصا (٤) أي قلبها إلى خارج ليشرب منه فإن كسره إلى داخل فقد قبعه (٥)، وكره الشرب من ثلمة الإناء، وإذا شرب ناوله الأيمن، وكذا في غسل يده قاله في "الترغيب" (٦)، وقال ابن أبي


= (٥٤٠٩) صحيح البخاري ٧/ ٦٤، ومسلم، في باب لا يعيب الطعام، من كتاب الأشربة برقم (٢٠٦٤) صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٢.
(١) المغني ١٠/ ٢١٧، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٥٧، ٣٧٠، والإقناع ٣/ ٢٣٢.
(٢) ينظر: روضة الطالبين ٧/ ٣٤٠، والإنصاف ٢١/ ٣٦٢.
(٣) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٤١٨، قال في الإنصاف ٢١/ ٣٦٩: "قلت: وهو الصواب". ا. هـ. وجاء في هامش المخطوط ما نصه: [قلت: قوله ويحرم أيضا أراد بذلك ما نقله صاحب الفروع عن شيخه من كونه كره ذلك ثم حرمه كما هو صريح ما في شرح الإقناع .. شيخنا].
(٤) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٠٢، والمبدع ٧/ ١٩٠، والإنصاف ٢١/ ٣٧١، وكشاف القناع ٥/ ١٧٧.
(٥) ينظر: لسان العرب ٢/ ١٤٥.
(٦) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٠٣، والإنصاف ٢١/ ٣٧١ - ٣٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٩١.