للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيعبه عبا لأنه طعام، ويسن غسل يديه إذا أراد الأكل قبل طعام -وإن كان على وضوء- متقدما به رب الطعام إن كان وغسل يديه بعده متأخرا به ربه عن الضيف إن كان لحديث: "من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع" رواه ابن ماجة (١)، ولأبي بكر (٢) عن الحسن مرفوعا: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم" (٣) يعني بالوضوء: غسل اليدين، ويكره الغسل بطعام، ولا بأس بنخالة وغسله في الإناء الذي أكل فيه نصا (٤)، وكره تنفسه في الإناء، ورد شيء من فيه إليه لأنه يقذره، ولا يمسح يده بالخبز ولا يستبذله، وكره نفخ الطعام ليبرده وكذا الشراب، وفي "المستوعب" (٥): "النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه". وكره أكل الطعام حارا، وفي "الإنصاف" (٦): "قلت عند عدم الحاجة". انتهى؛ لأنه لا بركة فيه، وكره أكله من أعلى الصحفة أو وسطها لحديث ابن عباس مرفوعا: ، "إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل


(١) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- في باب الوضوء عند الطعام، كتاب الأطعمة برقم (٣٢٦٠)، سنن ابن ماجة ٥/ ١٠٨٥، والحديث قال الألباني في السلسة الضعيفة ١/ ٢٣٧: "منكر".
(٢) أبو بكر: أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال، تلميذ الإمام أحمد وجامع مذهبه، سبقت ترجمته ص ٣٥٥.
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: "الوضوء قبل الطعام، وبعده مما ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين"، وقال: "تفرد به أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل". العجم الأوسط ٨/ ٨١، وقال الهيثمي: "فيه نهشل بن سعيد وهو متروك". مجمع الزوائد ٥/ ٢٤، وقال الألباني: "موضوع". ضعيف الجامع ٦/ ٥٥.
(٤) المغني ١٠/ ٢١٨، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٥٨، ٣٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٩٠.
(٥) ٣/ ٦٣٩، وينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٦٦، وكشاف القناع ٥/ ١٧٤.
(٦) ٢١/ ٣٦٦.