للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن علي بن زيد الفرائضي نزيل طرسوس، عن عبدة بن سليمان المروزي نزيل المصيصة، عن عبد الله بن المبارك المروزي، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري، عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا زيد بن حباب، قال: حدثني يحيى ابن أيوب المصري، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة: "أن عمر - رضي الله عنه - جعل المال بين الابنة والأخت نصفين".

فإن قيل: الطريق الأول معلول بابن لهيعة، والطريق الثاني منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

قلت: كل واحدة من الطريقين تأيدت بالأخرى، والأولى بَيَّنَت أن بين أبي سلمة وعمر بن الخطاب زيد بن ثابت الأنصاري، وأبو سلمة سمع منه، على أن هذا من التوابع للروايات الأخرى.

وأما علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فأخرج عنه، عن علي بن زيد الفرائضي أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن إسرائيل بن يونس، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: "كان علي وابن مسعود ومعاذ - رضي الله عنهم - يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول أصحاب محمد -عليه السلام- إلا ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهم -".

وأما عبد الله بن مسعود فأخرج عنه بطريق صحيح، عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون، وأبي نعيم الفضل بن دُكين شيخ البخاري، كلاهما عن سفيان


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٤٢ رقم ٣١٠٧٢).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٤٣ رقم ٣١٠٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>