للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوري، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود.

وأخرج ابن أبي شيبة (١): عن وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله: "في أخت وجدٍّ: النصف والنصف".

وأخرج أيضًا (٢): عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله: "أنه قال في ابنة وأخت وجدٍّ: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت له نصف، ولها نصف".

قلت: هذا تفسير لما في رواية الطحاوي من قوله: "من أربعة" وهو أن الصورة المذكورة يقسم الميراث بها من أربعة أسهم سهمان وهو النصف للبنت، والباقي -وهو سهمان- بين الأخت والجدِّ، لكل واحد منهما سهم.

وأما معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فأخرج عنه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم المحاربي الكوفي، عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٣): من حديث أبي داود، عن شعبة، عن الأشعث ابن أبي الشعثاء، سمعت الأسود بن يزيد يقول: "قضى فينا معاذ - رضي الله عنه - باليمن في رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف".

قال أبو داود: قال شعبة: وأخبرني الأعمش، سمعت إبراهيم يحدث، عن الأسود قال: "قضى فينا معاذ - رضي الله عنه - باليمن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيٌّ في رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٦١ رقم ٣١٢٣١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٦٤ رقم ٣١٢٤٨).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٢٣٣ رقم ١٢١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>