ابن الزبير: فأنت رسول إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث، وكان قاضي أهل الكوفة".
فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس - رضي الله عنهم - في هذا إلى قول الآخرين.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن صروح بن الفرج، قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: "قدم معاذ - رضي الله عنه - إلى اليمن، فسئل عن ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة - رضي الله عنها - في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وفي أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبين الأخوة والأخوات من الأب فيما بقي.
قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم".
ش: هذا جواب ما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من مذهب ابن عباس، بيانه أن يقال إن ابن عباس - رضي الله عنهما - وإن كان روى غير ما احتجوا به، فقد خالفه سائر أصحاب رسول الله -عليه السلام-، ذكر منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير وأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهم -.
أما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأخرج عنه من طريقين.
الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عمرو بن خالد الحراني شيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة المصري، عن عُقَيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -.