للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب أكل لحوم الحمر الأهلية]

ش: أي هذا باب في بيان حكم أكل لحوم الحُمُر الأهلية، والحُمُر -بضمتين- جمع حمار.

ص: حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر بن كدام، عن عبيد بن حسن، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، عبد الله بن عمرو بن لويم والآخر غالب بن الأبجر، قال مسعر: أرى غالبًا الذي سأل النبي -عليه السلام-: "قال: يا رسول الله، إن لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم من أهلي غير حُمر لي -أو حمرات لي- قال: فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما قذرت لكم جوال القرية".

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شعبة، عن عبيد بن حسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن رجال من مزينة من أصحاب النبي -عليه السلام- من الظاهرة، عن أبجر أو ابن أبجر، أنه قال: "يا رسول الله، إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمر لي، قال: فأطعم أهلك من سمين مالك فإنما كرهت لكم جوال القرية".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر: "أن ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من مزينة حدثوا أن سيد مزينة الأبجر أو ابن الأبجر سأل النبي -عليه السلام-. . ." ثم ذكر مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة. . . فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: عبد الرحمن بن معقل، وقال: عن رجال من مزينة الظاهرة، ولم يقل من أصحاب النبي -عليه السلام-، وقال: عن أبجر أو ابن أبجر.

ش: هذه أربع طرق:

<<  <  ج: ص:  >  >>