للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، إن شاء قتل، وإن شاء قطعه خلافًا، وإن شاء نفاه، ونفيه حبسه حتى تظهر توبته، فإن لم يقدر على المحارب حتى أتاه تائبًا وضع عنه المحاربة القتل والقطع والنفي، وأخذ بحقوق الناس.

وقال الليث بن سعد: الذي يَقتل ويَأخذ المال، يُصلب ويُطعن بالحربة حتى يموت، والذي يَقتل، فإنه يُقتل بالسيف.

وقال أبو الزناد: المحاربون ما يصنع الوالي فيهم فهو صواب، مِنْ قَطْعٍ أو قتل أو صَلْبٍ أو نَفْي.

واختلفوا في الموضع الذي يكون به محاربًا.

فقال أبو حنيفة: من قطع الطريق في العصر ليلًا أو نهارًا، أو بين الحيرة والكوفة ليلًا أو نهارًا؛ لا يكون قاطعًا للطريق، ولا يكون قاطعًا للطريق إلا في الصحاري.

وحكى أصحاب الإِمام عن أبي يوسف أن الأمصار وغيرها سواء، وهم محاربون، يُقام حدهم.

وروي عن أبي يوسف في اللصوص الذين (يَكْبسون) (١) الناس ليلًا في دورهم في العصر: أنهم بمنزلة قطع الطريق، تجري عليهم أحكامهم.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يكون محاربًا حتى يقطع على ثلاثة أميال من القرية. وذُكر عنه أيضًا قال: المحاربة: أن يقاتل على طلب المال من غير ثائرة. ولم يفرق هَاهنا بين المصر وغيره.

وقال الشافعي: قطاع الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم المال، والصحاري والمصر واحد.

وقال الثوري: لا يكون محاربًا بالكوفة حتى يكون خارجًا منها.


(١) التكبس: الاقتحام على الشيء، وقد تَكَبَّسوا عليه، ويقال: كبسوا عليه. انظر "لسان العرب" (مادة: كبس).

<<  <  ج: ص:  >  >>