وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وحماد وقتادة وعطاء الخراساني، فهذا قول السلف الذين جعلوا حكم الآية على الترتيب.
وقال آخرون: الإِمام مخير فيهم إذا خرجوا -يجري عليهم أي هذه الأحكام إن شاء- ولم يأخذوا مالًا.
وممن قال بذلك سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء بن أبي رباح.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر -رحمهم الله-: إذا قتل المحاربون ولم يعدوا ذلك قتلوا.
وإن أخذوا المال ولم يعدوا ذلك؛ قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وإن قتلوا وأخذوا المال، فإن أبا حنيفة قال: للإمام أربع خيارات: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم وترك القطع.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قَتلوا وأَخذوا المال فإنهم يُصلبون ويُقتلون ولا يُقطعون.
وقال الشافعي: إذا قَتلوا وأخَذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا لم يقتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل نفوا، وإذا هربوا طُلبوا حتى يُوجدوا فتُقام عليهم الحدود، ومن تاب من قبل أن يقدروا عليه سقط عنه الحد، ولا تسقط حقوق الآدميين، ويحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة، ويقطع من سرق ربع دينار فصاعدًا.
وقال مالك: إذا أُخذ المحارب المخيف للسبيل فإن الإِمام يخير في إقامة الحدود التي أمر الله بها قَتَل المحارب أو لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذ، الإِمام يخير في