للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي سفيان، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها".

وأما حديث سمرة: فكذلك أخرجه البيهقي (١): من حديث ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -عليه السلام- قال: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها".

فإن قيل: كل هذه الأحاديث معلولة:

أما حديث عبد الله بن عمرو: فلأن خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو صحته منقطعة.

وأما حديث أبي هريرة: فلأن في سنده إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف، قاله ابن حزم، وقال أيضًا: عمرو بن دينار ليس له سماع من أبي هريرة ولا أدركه بعقله أصلًا.

وأما حديث عبد الله بن عمر: فقد قال البيهقي (٢): هكذا رواه أحمد بن أبي غرزة وعلي بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، وهو وهم، والصواب ابن وهب سمعت حنظلة، يقول: سمعت سالمًا يقول، عن أبيه، عن عمر قال: "من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها".

وأما حديث سمرة: فإن الحسن لم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث وهذا ليس منها.

قلت: عمرو بن شعيب ثقة لا مراء فيه وروايته عن أبيه ليست مرسلة ولا منقطعة؛ لأنها إما وجادة أو بعضها سماع وبعضها وجادة [وسماعه] (٣) من أبيه شعيب صحيح. وأما سماع شعيب عن عبد الله بن عمرو فلا يشك فيه، قال البخاري وأبو داود وغير واحد: إنه سمع من جده عبد الله بن عمرو.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٨١ رقم ١١٨٠٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٨١ رقم ١١٨٠٣).
(٣) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>