للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إبراهيم بن إسماعيل فإن البخاري استشهد به، وابن ماجه احتج به.

وأما عمرو بن دينار فقد ذكر عبد الغني والحافظ المزي وغيرهما: أنه سمع من أبي هريرة.

وأما قول البيهقي: "هذا وهم" فليس بصواب؛ لأن المرفوع رواته ثقات. كذا قال عبد الحق في "الأحكام" وصححه ابن حزم وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١) عن إسحاق بن محمَّد، عن ابن أبي غرزة، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا وقد توبع رواته عليه.

أخرجه الدارقطني (٢): عن إسماعيل الصفار، عن علي بن سهل، عن عبيد الله ابن موسى، عن حنظلة.

فلا حمل إذا على شيخ الحاكم ولا نسلم للبيهقي أنه وهم، بل يحمل على أن لعبيد الله فيه إسنادين.

وأما الحسن البصري فإنه سمع عن سمرة أحاديث كثيرة قاله البخاري واحتج بالحسن عن سمرة. وحديثه هذا أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٣) وقال: صحيح على شرط البخاري.

ص: فأما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته بموت الموهوب له، أو باستهلاك الهبة؛ فلما روي عن عمر أيضًا في ذلك: حدثنا صالح، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم، قال: ثنا يحيى، عن الحجاج، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر مثله، يعني مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل، وزاد: "ويستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما" فجعل عمر - رضي الله عنه - استهلاك الهبة يمنع واهبها من الرجوع فيها، وجعل أيضًا موت أحدهما يقطع ما للواهب فيها من الرجوع أيضًا. فكذلك نقول.


(١) "المستدرك على الصحيحين" (٢/ ٦٠ رقم ٢٣٢٣).
(٢) "سنن الدارقطني" (٣/ ٤٣ رقم ١٧٩).
(٣) "المستدرك على الصحيحين" (٢/ ٦٠ رقم ٢٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>