للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم سعيد بن المسيب، أخرج عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: "من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب".

ومنهم إبراهيم النخعي: أخرج عنه سعيد بن منصور (٢): أنا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم قال: "من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع، ومن وهب لغير ذي رحم فهو أحق بهبته؛ فإن أثيب منها قليل أو كثير؛ فليس له أن يرجع في هبته".

فإن قيل: هل في هذا الباب حديث مرفوع؟

قلت: نعم، روي في ذلك عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وسمرة - رضي الله عنهم -.

أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي فأخرجه أبو داود (٣): ثنا سليمان بن داود المهري، أنا أسامة بن زيد، أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "مثل الذي استرد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب، فليتوقف فليعرف ما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب".

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤): ثنا وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجنع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها".

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البيهقي (٥): من حديث حنظلة بن


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٧٠٨).
(٢) وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٣٠).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٩١ رقم ٣٥٤٠).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٧٠٤).
(٥) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٨٠ رقم ١١٨٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>