للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ما لم يثب" أي ما لم يعوض.

قوله: "فهكذا حكم الهبات عندنا" يعني على التفصيل المذكور، لكن القسم الأول لا شيء على مذهب الحنفية؛ فإن عندهم يرجع في هبته للأجنبي سواء استوهب أم لا، اللهم إلا إذا كان الطحاوي قد ذهب في ذلك إلى أن الرجل إذا وهب من غير أن يستوهب فليس له الرجوع كما في الصدقة، فتأمل ذلك فإنه موضع النظر.

ثم قد رأيت أنه أخرج في ذلك عن غير عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وفضالة بن عبيد وأبي الدرداء - رضي الله عنهم -.

وروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أيضًا.

أخرجه ابن حزم (١): من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن قال: "أول من رد الهبة عثمان بن عفان، وأول من سأل البينة على أن غريمه مات ودينه عليه عثمان - رضي الله عنه -".

وروي أيضًا عن جماعة من التابعين منهم: عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -، أخرج عنه عبد الله بن وهب (٢)، عن عمر بن قيس، عن عدي بن عدي الكندي: "كتب إليّ عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى، فإن نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها إلا هي بعينها ليس له من النماء شيء".

ومنهم: شريح القاضي، أخرج عنه سعيد بن منصور (٣): ثنا هشيم، أنا منصور ويونس وابن عون، كلهم عن ابن سيرين، عن شريح قال: "من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أجزنا عطيته، والجانب المستغزر يثاب على هبته أو ترد عليه".


(١) "المحلى" (٩/ ١٢٩).
(٢) وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٢٩).
(٣) وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٢٩ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>