للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضرب منها بخلاف ذلك، فجعل للواهب أن يرجع فيها ما لم يرض منه.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر - رضي الله عنه - قال: "من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها".

ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب من أوله إلى هاهنا، وأشار بذلك أيضًا إلى بيان حجج لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه؛ لأنه لم يذكر لهم إلى الآن دليلًا من الآثار، وإنما ذكر عنهم ما أجابوا عن أحاديث أهل المقالة الأولى، وما أوَّلوه في ذلك.

وأخرج لهم في ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من ثلاث طرق صحاح:

الأول: رجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (١): من طريق وكيع، عن حنظلة -هو ابن أبي سفيان الجمحي- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "الرجل أحق بهبته ما لم يرضى منها".

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان سعيد بن طريف المزني، عن مروان بن عبد الحكم.

وأخرجه مالك في "موطإه" (٢).

الثالث: عن صالح بن عبد الرحمن، عن حجاج بن إبراهيم الأزرق، عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد.


(١) "المحلى" (٩/ ١٢٩).
(٢) "موطأ مالك" (٢/ ٧٥٤ رقم ١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>